لا يُقضى في النزاع على الهاتف إلا بعد التثبت من صحة وجود الشركة المدعى بها، وأن الهاتف خُصص لأعمالها وكان موجوداً في مقرها، ثم التحقق من تصفيتها وأيلولة الهاتف للمدعي بأدلة مقبولة قانوناً.
على محكمة الموضوع التحقق من صحة قيام الشركة المدعى بها وتخصيص الهاتف مثار النزاع لأعمالها ووجوده في مقر الشركة ثم تصفية الشركة وأيلولة الهاتف للمدعي وذلك بالطرق المقبولة قانونا