تقديم الخصم لبينةٍ أخرى لا يمنعه من توجيه اليمين الحاسمة، لأن حقه في توجيهها قائم متى توافرت شروطها القانونية ولم يرد عليه قيدٌ خاص.
لا يوجد مانع قانوني يحجب حق الخصم في توجيه اليمين الحاسمة ولو قدم بينة أخرى ل تسعف دعواه أو دفوعه