• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز توجيه اليمين الحاسمة ولو أقام الخصم بينة أخرى على دعواه أو دفوعه

تقديم الخصم لبينةٍ أخرى لا يمنعه من توجيه اليمين الحاسمة، لأن حقه في توجيهها قائم متى توافرت شروطها القانونية ولم يرد عليه قيدٌ خاص.

نص الاجتهاد

لا يوجد مانع قانوني يحجب حق الخصم في توجيه اليمين الحاسمة ولو قدم بينة أخرى ل تسعف دعواه أو دفوعه