• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية السفينة الناقلة عن أضرار الإرسالية أثناء النقل البحري مفترضة ما لم يثبت العكس، وتعتد الكشوف النهائية لمؤسسة التأمين إذا وافقت محضر الضبط

إذا وقعت أضرار على الإرسالية أثناء النقل البحري فإن مسؤولية السفينة الناقلة عنها تُعد مفترضة قانوناً، ولا يُعفى الناقل إلا بإثبات العكس. وتُقبل الكشوف النهائية الصادرة عن مؤسسة التأمين متى تطابقت مع محضر الضبط الرسمي للإدخال.

نص الاجتهاد

اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه يجب الأخذ بالكشوف النهائية التي تجريها مؤسسة التأمين كلما كانت متوافقة مع محضر ضبط الإدخالإن مسؤولية السفينة الناقلة عن الأضرار التي تلحق بالارسالية أثناء النقل البحري تعتبر مفترضة وفق ما نصت عليه المادة /210/ من قانون التجارة البحرية.