• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الادعاء بالتزوير المدني في أية مرحلة من مراحل الدعوى أمام محاكم الأساس ومحكمة الاستئناف وتلتزم المحكمة عندئذ بتطبيق أحكام قانون البينات

الادعاء بالتزوير المدني لا يقتصر على مرحلة معينة من الخصومة، بل يجوز إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى أمام محاكم الأساس وأمام محكمة الاستئناف، وعلى المحكمة عندئذ أن تُنزل أحكام قانون البينات على هذا الادعاء وتفصل فيه وفقاً لأصوله قبل المضي في الحكم.

نص الاجتهاد

يجوز الادعاء بالتزوير المدني في اية حالة تكون عليها الدعوى في محاكم الأساس وبمقتضى ذلك يمكن تقديمه أمام محكمة الاستئناف وعندها يتوجب على المحكمة أن تطبق المادة 41 قانون البينات المناقشة: في القانون : حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب الزام المدعى عليهما الطاعن والمدعى عليه يوسف سليمان أصبح بمبلغ ١,٩٩٠,٠٠٠ ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وتحميل المدعى عليهما مسؤولية الاضرار الناجمة عن كل تأخير باعتبار أن المدعى عليهما مدينان للمدعي بمبلغ مليونان وأربعون ألف ليرة سورية بموجب سند للامر مستحق الاداء وسددا من أصل الدين مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ليرة سورية وبقي بذمتهما المبلغ المدعى به وهما ممتنعان عن الدفع وأقر المدعى عليه يوسف بصحة الدين بينما أنكر الطاعن الدعوى وتوقيعه على السند وادعى بآخر المراحل الاستئنافية بالادعاء بالتزوير وأصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها المتضمن : ۱ – الزام المدعى عليهما على وجه التكافل والتضامن بأن يدفعا للمدعي مبلغ مليون وستمائة وتسعون ألف ليرة سورية . ٢ – الزامهما بالصفة نفسها بفائدة قانونية قدرها 5 سنويا من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ اكتساب هذا القرار الدرجة القطعية ٣ – قلب الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن تصديق قرار محكمة الدرجة الاولى وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة للاسباب المبينة في لائحة الطعن . وحيث أن الاجتهاد القضائي السوري قد استقر على أنه يجوز الادعاء بالتزوير أمام محاكم الأساس في أية حال تكون عليها الدعوى نذكر من ذلك على سبيل المثال قرار محكمة النقض الصادر عن الغرفة المدنية الاولى برقم أساس ۱۹۱ وقرار ٦٤ تاريخ ١٥ ٢ – ۱۹۷۷ والذي جاء فيه ه يجوز الادعاء بالتزوير المدني في أية حالة تكون عليها الدعوى في محاكم الاساس وبمقتضى ذلك يمكن تقديمه أمام محكمة الاستئناف وعندها يتوجب على المحكمة أن تطبق المادة ٤١ وما بعدها من قانون البينات ». وحيث أن القرار المطعون فيه خالف القواعد المتقدمة الذكر فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وصدر سابقا لاوانه ومشوبا بالقصور ويتعين نقضه والنقض لهذا السبب يغني عن البحث في بقية أسباب الطعن التي للطرفين حق اعادة طرحها مجددا أمام محكمة الموضوع .