عدم اقتران توقيف الموظف بحكم واعادته الى وظيفته باعتباره مكفوف اليد حكما خلال التوقيف وصرف رواتبه وتعويضاته عن مدة التوقيف كل ذلك مما يستتبع حكما اعتبار فترة توقيفه من خدماته الفعلية المؤهلة للترفيع وما يترتب عليه من آثار
عدم اقتران توقيف الموظف بحكم واعادته الى وظيفته باعتباره مكفوف اليد حكما خلال التوقيف وصرف رواتبه وتعويضاته عن مدة التوقيف كل ذلك مما يستتبع حكما اعتبار فترة توقيفه من خدماته الفعلية المؤهلة للترفيع وما يترتب عليه من آثار