ان استملاك جزء من عقار بفرض شموله بالاستملاك فعلا ورغم عدم الحاجة اليه في تنفيذ مشروع الاستملاك انما يعتبر عيبا جسيما ينحدر بصك الاستملاك الى درجة الانعدام
ان استملاك جزء من عقار بفرض شموله بالاستملاك فعلا ورغم عدم الحاجة اليه في تنفيذ مشروع الاستملاك انما يعتبر عيبا جسيما ينحدر بصك الاستملاك الى درجة الانعدام