يجب إتاحة سماع شهود الدفاع الذين يعيّنهم المدعى عليه بوصفه ضمانةً أساسية لتحقيق التوازن الإجرائي بين جهة الاتهام وحقوق الدفاع.
«إن سماع الشهود الذين يعينهم المدعى عليه يهدف إلى تحقيق التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق الدفاع.» قرار محكمة