مدعي المخاصمة ملزم قانوناً بإبراز جميع الوثائق والمؤيدات اللازمة لدعواه وفق أحكام المادة 491 أصول، وإلا جاز رد الدعوى إذا تعذر على المحكمة استجلاء عناصرها القانونية على نحو كامل.
ان مدعي المخاصمة الذي سبق له أن تقدم بدعوى مخاصمة وتقرر فيها ابطال الحكم ثم تقدم بدعوى مخاصمة أخرى بطلب ابطال الحكم الجديد ملزم قانونا بإبراز الوثائق المؤيدة لدعواه وفق احكام المادة 491 اصول ، وان ابراز بعض الوثائق واهمال ابراز البعض الآخر الذي يستند اليه ملاهي المخاصمة ولا سيما قراري الصلح والاستئناف واستدعاء الاستئناف لا يتيح لغرفة المخاصمة دراسة القضية بجوانبها القانونية التي تبدو القضية المنظورة معها يكتنفها اللهم والغموض مما يوجب رفض الدعوى المناقشة: القرار موضوع المخاصمة : صادر عن محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق برقم اساس 16 قرار 32 تاريخ 8/2/1996 المتضمن من حيث النتيجة اتباع ما جاء بقرار غرفة المخاصمة وقبول استئناف الجهة المستأنفة شكلا .ورفض الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف. الخ .لنظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29/2/1996 وعلى كافة اوراق القضية.و بعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة : 1 – المحكمة خالفت الأصول التي اوجب القانون اتباعها شكلا قبل البت في الدعوى .2 – المحكمة خالفت القانون عندما لم تجلب ملف دعوى المخاصمة والاطلاع على دعوى مدعي المخاصمة ومناقشة الأسباب التي من اجلها ابطل الحكم الاستئنافي السابق .3 – تنازل المؤجر عن العقار الى جنان وفريال وسميرة بنات صبري ۰۰۰واهمال المحكمة لهذه الناحية يجعل الخطأ يشوب هذا القرار .4 – اصبحت ابنة المؤرث محامية. في القانون والمناقشة القانونية :لئن كان سبق لمدعي المخاصمة أن تقدم بدعوى مخاصمة سابقة تم حسمها وابطال القرار بموجبها الا أن ذلك لا يعفيه من الالتزام القانوني بابراز الوثائق المؤيدة لدعواه وفق احكام المادة 491 اصول .و بما انه من الثابت أن الدعوى الحالية ارفقت بصورة من القرار موضوع المخاصمة بالاضافة إلى قرار المخاصمة السابق مع صور من عقود الايجار .وبما أن كل هذه الوثائق لا تتيح لهذه المحكمة دراسة القضية بجوانبها القانونية ، اذ لابد من ابراز القرار الصادر عن محكمة الصلح واستدعاء الاستئناف والقرار الاستئنافي السابق .صحيح أن قرار المخاصمة أبطل القرار الاستئنافي السابق الا ان ذلك لا يعني اعفاء مدعي المخاصمة من ابراز القرارات والمؤيدات السابقة مصدقة حسب الأصول وهو لم يفعل مما يجعل القضية المنظورة يكتنفها اللبس والغموض وبالتالي يوجب على ذلك رفض الدعوى .لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى موضوعا . 2 – انهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .3 – مصادرة التأمين . 4 – تضمين المدعي الف ليرة سورية كفرامة لمصلحة الخزينة . 5 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف . 6 – حفظ الأوراق .