التصرفات التي تمس مال المحجور، كالمصالحة على الديون أو التنازل عنها، لا تكون نافذة إلا إذا صدرت بإذن من المحكمة الشرعية؛ وما يصدر من القيم أو ممن وكّله بغير هذا الإذن يقع باطلاً.
ان تصرف القيم على المحجور بالمصالحة أو التنازل عن الديون غير جائز بدون أذن من المحكمة الشرعية وكذلك الوكيل الذي أقامه القيم لا يملك التصرف بدون أذن من المحكمة الشرعية أيضاً وتصرفه يعتبر باطلاً.