• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقيم على المحجور أو وكيله الصلح أو التنازل عن الديون إلا بإذن المحكمة الشرعية ويقع تصرفهما باطلاً دونه

التصرفات التي تمس مال المحجور، كالمصالحة على الديون أو التنازل عنها، لا تكون نافذة إلا إذا صدرت بإذن من المحكمة الشرعية؛ وما يصدر من القيم أو ممن وكّله بغير هذا الإذن يقع باطلاً.

نص الاجتهاد

ان تصرف القيم على المحجور بالمصالحة أو التنازل عن الديون غير جائز بدون أذن من المحكمة الشرعية وكذلك الوكيل الذي أقامه القيم لا يملك التصرف بدون أذن من المحكمة الشرعية أيضاً وتصرفه يعتبر باطلاً.