إذا وُجد للمؤسسة نظامٌ خاصٌّ ينظم تسريح العمال وتعويضاتهم، فإن هذا النظام هو الواجب التطبيق على التعويضات الناشئة عن الصرف من الخدمة، ولا يُعمل بقانون العمل إلا في حدود سريان أحكامه على الجهة المعنية.
ان نظام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي المتعلق بتسريح العمال هو الواجب التطبيق لا قانون العمل المناقشة: إن المادة الأولى من القانون 316 تاريخ 8/1/1953 قد اعتبرت الخطوط الحديدية السورية المعروفة باسم الخطي الحديدي الحجازي ووقفاً إسلامياً وإدارته مؤسسة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي ولكن هذه المؤسسة ليست والحالة هذه من الشركات المساهمة المنوه عنها في المادة 162 من قانون العمل ولا تسري عليها ما تسري على تلك الشركات فيما يتعلق بتعويض التسريح عن خدمات العامل السابقة لتاريخ 18/11م1936 غير أنه لما كان لدى المؤسسة المذكورة نظاماً لتسريح عمالها يعطيهم حق تناول تعويضات باسم انتقال عند صرفهم من الخدمة، وعليه فإن هذا النظام هو الواجب التطبيق على تعويض التسريح وليس قانون العمل ومادته 162.