• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح الخطأ في اسم الخصم لا يعد دعوى جديدة ما دام رقم الإرسالية ووثيقة الشحن لم يتغيرا وتنتهي مسؤولية السفينة بتنظيم ضبط الكشف من شركة المرفأ

يبقى الطلب ذاته إذا اقتصر التعديل على تصحيح اسم الخصم دون المساس ببيانات الإرسالية ووثيقة الشحن. وتنحسر مسؤولية الناقل البحري أو السفينة عن الإرسالية بعد تسليمها في الموضع الذي يحدده ضبط الكشف من الجهة المختصة بالمرفأ.

نص الاجتهاد

لا يعتبر تصحيح الخطأ في اسم ادعاء جديدا مادام رقم الارسالية ووثيقة الشحن لم يتغيرامسؤولية السفينة تنتهي حين تنظم شركة المرفأ ضبط الكشف ولا يعتد بالنقص والاضرار اللاحقة بالارسالية بعد نقلها من الساحة تحت الروافع