يبقى الطلب ذاته إذا اقتصر التعديل على تصحيح اسم الخصم دون المساس ببيانات الإرسالية ووثيقة الشحن. وتنحسر مسؤولية الناقل البحري أو السفينة عن الإرسالية بعد تسليمها في الموضع الذي يحدده ضبط الكشف من الجهة المختصة بالمرفأ.
لا يعتبر تصحيح الخطأ في اسم ادعاء جديدا مادام رقم الارسالية ووثيقة الشحن لم يتغيرامسؤولية السفينة تنتهي حين تنظم شركة المرفأ ضبط الكشف ولا يعتد بالنقص والاضرار اللاحقة بالارسالية بعد نقلها من الساحة تحت الروافع