لا ينتج الإخطار البريدي أثره في دعوى التخلية ما لم يتضمن المرجع المصدق للوكالة على نحو يثبت صحته ويُعتدّ به.
إن البطاقة البريدية المصورة باستدعاء الدعوى تخلو من المرجع المصدق للوكالة فالبطاقة تصبح فاقدة لمفاعيلها بالتخلية.