• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لوزير الأوقاف سلطة تقديرية في عدم التصديق على معاملة الاستبدال ولو استوفت شروطها الشكلية والقانونية

لوزير الأوقاف صلاحية عدم التصديق على معاملة الاستبدال وإلغائها حتى مع استكمالها الأشكال والإجراءات والشرائط القانونية.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن وزير الأوقاف يملك الصلاحية التامة في عدم التصديق على معاملة الاستبدال والغائها حتى ولو كانت مستكملة اجراءات الشكلية وشرائطها القانونية