لوزير الأوقاف صلاحية عدم التصديق على معاملة الاستبدال وإلغائها حتى مع استكمالها الأشكال والإجراءات والشرائط القانونية.
استقر الاجتهاد على أن وزير الأوقاف يملك الصلاحية التامة في عدم التصديق على معاملة الاستبدال والغائها حتى ولو كانت مستكملة اجراءات الشكلية وشرائطها القانونية