الحكم الصادر نتيجة إعادة المحاكمة يحلّ محل الحكم الأسبق ويستبدله في الآثار القانونية، فلا يبقى للأول محل بعد صدور الثاني.
الحكم الذي يصدر نتيجة إعادة المحاكمة يكون حالاً محل الحكم الأسبق