• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شراء العقار من أحد الشركاء الذين شادوه بقصد بيعه وربحـه يلزم باقي الشركاء بآثار العقد

بيع العقار من أحد الشركاء الذين أشادوه بقصد البيع وتحقيق الربح يرتب آثاره في مواجهة جميع الشركاء ويلزمهم بالعقد.

نص الاجتهاد

شراء شخص عقاراً من أحد الشركاء الذين قاموا بإشادته بقصد البيع مع تحقيق الربح يلزم شركاءه بآثار هذا العقد