بيع العقار من أحد الشركاء الذين أشادوه بقصد البيع وتحقيق الربح يرتب آثاره في مواجهة جميع الشركاء ويلزمهم بالعقد.
شراء شخص عقاراً من أحد الشركاء الذين قاموا بإشادته بقصد البيع مع تحقيق الربح يلزم شركاءه بآثار هذا العقد