• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ورد التوكيل لمصلحة الوكيل أو الغير فلا يجوز للموكل عزله أو تعديل الوكالة دون رضا من شرع لمصلحته

الوكالة إذا كانت لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير تصبح غير قابلة للعزل أو التغيير بإرادة الموكل المنفردة، ولا تنتهي ولا تعدل إلا برضا صاحب المصلحة الذي صدر التوكيل لمصلحته.

نص الاجتهاد

إذا كان التوكيل في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير فإن الموكل لا يملك عزل الوكيل أو تغيير الوكالة دون رضاء من صدر التوكيل لمصلحته