الوكالة إذا كانت لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير تصبح غير قابلة للعزل أو التغيير بإرادة الموكل المنفردة، ولا تنتهي ولا تعدل إلا برضا صاحب المصلحة الذي صدر التوكيل لمصلحته.
إذا كان التوكيل في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير فإن الموكل لا يملك عزل الوكيل أو تغيير الوكالة دون رضاء من صدر التوكيل لمصلحته