عند إنكار التوقيع على العقد، يتعين على المحكمة تكليف المدعي بإبراز أصل العقد لإجراء التطبيق والمضاهاة، ولا يعتدّ بالاستناد إلى سند لا يسمح بالتحقق الفني من صحة التوقيع.
على المحكمة تكليف المدعي إبراز أصل العقد و إجراء التطبيق عليه طالما أن المدعى عليه قد أنكر التوقيع