• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لوزير الأوقاف سلطة تقديرية كاملة في عدم التصديق على معاملة الاستبدال ولو استوفت شكلها وشرائطها القانونية

تملك الجهة المختصة بالتصديق على الاستبدال، ولا سيما وزير الأوقاف، سلطةً تقديريةً تامةً في رفض التصديق على المعاملة حتى مع اكتمالها شكلاً واستيفائها الشرائط القانونية.

نص الاجتهاد

يملك وزير الأوقاف الصلاحية التامة في عدم التصديق على معاملة الاستبدال حتى ولو كانت مستكملة اجراءاتها الشكلية وشرائطها القانونية