تملك الجهة المختصة بالتصديق على الاستبدال، ولا سيما وزير الأوقاف، سلطةً تقديريةً تامةً في رفض التصديق على المعاملة حتى مع اكتمالها شكلاً واستيفائها الشرائط القانونية.
يملك وزير الأوقاف الصلاحية التامة في عدم التصديق على معاملة الاستبدال حتى ولو كانت مستكملة اجراءاتها الشكلية وشرائطها القانونية