• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الاستبدال المتعلقة بتملك حق عقاري تبقى من اختصاص القضاء غير الصلحي ولو كان النزاع مقصوراً على مقدار البدل

إذا كان النزاع منصبّاً على استبدال حق عقاري، فإن الاتفاق على أصل الاستبدال والخلاف على مقدار البدل لا يخرجان الدعوى عن كونها متعلقة بحق عقاري، فتنعقد ولايتها للمحكمة المختصة غير الصلحية.

نص الاجتهاد

الاستبدال هو طلب تملك حق عقاري لقاء بدل ان الاتفاق على فكرة الاستبدال والاختلاف على البدل لا يخرج الدعوى عن تعلقها بحق عقاري يخرج أمر النظر فيه عن اختصاص قضاة الصلح .