إذا كان النزاع منصبّاً على استبدال حق عقاري، فإن الاتفاق على أصل الاستبدال والخلاف على مقدار البدل لا يخرجان الدعوى عن كونها متعلقة بحق عقاري، فتنعقد ولايتها للمحكمة المختصة غير الصلحية.
الاستبدال هو طلب تملك حق عقاري لقاء بدل ان الاتفاق على فكرة الاستبدال والاختلاف على البدل لا يخرج الدعوى عن تعلقها بحق عقاري يخرج أمر النظر فيه عن اختصاص قضاة الصلح .