إذا ثبت أن الجهة المدعى عليها ليست شركة بالمعنى القانوني بل مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ونظام داخلي خاص، فلا تطبق عليها الأحكام الخاصة بالشركات في قانون العمل عن المدة السابقة المحددة، ويُعتد بما صُرف للعامل بموجب النظام الداخلي عند احتساب التعويض المستحق له.
أن الخطوط الحديدية السورية (الخط الحجازي) هي وقف اسلامي ومؤسسة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي، وليست من الشركات وعليه فلا ينطبق عليها نص المادة 162 عمل من جهة تعويض الخدمات السابقة لتاريخ 18/11/1936 فاذا كان لديها نظام داخلي لتسريح عمالها يعطيهم حق تناول تعويض باسم تعويض انتقال عند صرفهم من الخدمة يؤخذ المبلغ المدفوع بهذه الصفة بعين الاعتبار عند حساب تعويض التسريح المناقشة: لما كان وكيل المميز يطلب النقد لما خلاصته : 1. ان المدعي قبض تعويضه عن مدة خدمته بموجب سند الدفع رقم ٧٦٣ المؤرخ في ۱۹٣٤/٦/١٦ الموقع منه فلم يأخذ به القاضي ولم يعمل بالنقض 2. اعتبر القاضي ادارة الخط الحجازي شركة مساهمة وهي ادارة عامة لا يطبق عليها قانون العمل عن المدة التي قبل تاريخ ١٩٤١/١١/١٨ في مجمل ذلك : لئن كانت المادة الأولى من القانون رقم ٣١٦ الصادر في ٩٤٧/٥/١٢ المعدل بالقانون رقم ٤١٦ تاريخ ١٩٤٨/٥/٢٦ وبالمرسوم التشريعي رقم ٧ تاريخ ١٩٥٣/١/٨ قد اعتبرت الخطوط الحديدية السورية المعروفة باسم الخط الحديدي الحجازي وقفا اسلاميا وادارته مؤسسة ذات شخصية اعتبارية حقوقية واستقلال مالي وكانت هذه المؤسسة ليست والحالة هذه الشركات المساهمة المنوه بها في المادة ١٦٢ من قانون العمل ولا يسري عليها ما يسري على تلك الشركات فيما يتعلق بتعويض التسريح عن خدمات العامل السابقة لتاريخ ١٩٣٦/١١/١٨ غير انه لما كان اذا ثبت ان لدى المؤسسة المميزة نظاما لتسريح عمالها يعطيهم حق تناول تعويضا باسم تعويض انتقال عند صرفهم من الخدمة وكانت محكمة الموضوع تعالج ادعاء المميز عليه على هذا الاساس وليس على اساس الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل ومادته الـ ١٦٢ ، الا انه لما كان وكيل هذه المؤسسة قد دفع الدعوى بعد النقض بما جاء في لائحته المؤرخة في ١٩٥٧/٣/١٠ التي قال فيها بان المدعي استوفى مبلغ ٥٧٢٧٤,٤٠ قرشا لبنانيا سوريا باسم تعويض الانتقال عن المدة الواقعة بين تاريخ دخوله و تاريخ اول آذار ۱۹۳۱ بموجب سند الدفع رقم ٧٦٣ المؤرخ في ۱۹۳٤/٦/١٦ الذي وقعه بتاريخ ۱۹٣٤/٦/٢٦ واستوفى مبلغ ۱۰۳۰۸,۹۵ قرشا سوريا عن المدة الواقعة بين اول آذار ۱۹۳۱ و تاريخ تسريحه من الخدمة الواقع في ١٩٣٤/٦/٤ بموجب سند الدفع المؤرخ في ١٩٤٣/٦/٢٤ المبرز الى المحكمة سابقا وتمسك بهذه التسوية التي تمت تنفيذا للنظام السابق ولما كانت المحكمة لم تبحث عن جميع المبالغ المستحقة للمدعي بموجب ذلك النـ النظام كما لم تستعجل حقيقة وطبيعة القيمة المدفوعة الى المدعي بموجب سند الدفع رقم ٧٣٦ المار ذكره على ضوء قرار