إذا وجد سند رسمي أو دليل كتابي بين المتعاقدين، فلا يثبت ما يخالفه إلا بكتابة مماثلة، ولا تُقدَّم البينة الشخصية لنسف مضمونه إلا في الحدود التي يجيزها القانون، مع بقاء الاستثناءات محصورة ومقيدة. والمانع الأدبي لا يُقبل ذريعةً لإثبات خلاف ما استقر في عقد بيع موثق إذا لم يثبت الشرط المخالف كتابةً.
لا يجوز إثبات ما يخالف السند الرسمي والدليل الكتابي بين المتعاقدين إلا ببينة كتابية وإن وجود المانع الأدبي وإن كان يعطي الحق في الإثبات بالبينة الشخصية إلا أن هذا النص ترد عليه بعض الاستثناءات تفضيل الدليل الكتابي يحول دون قبول البينة الشخصية ذات القوة الثبوتية المحدودة بالاستناد إلى موانع القربى القول بوجود المانع الأدبي غير وارد في صدد بيع تم بين الوالد وابنه وجرى تثبيت ذلك أمام الكاتب بالعدل دون أن يثبت الشرط المخالف لمضمون عقد البيع لجهة عدم تسديد الثمن