تثبت ملكية العقار وحدوده بما هو مقيد في السجل العقاري والمخططات المساحية، فإذا خالف الواقع تلك القيود فلا أثر له، ويُزال كل تجاوز يثبت فنياً بالكشف والخبرة. كما أن إجراء الخبرة وتحديد نطاقها من سلطة محكمة الموضوع.
العبرة في الملكية وحدودها إنما هي بقيود السجل العقاري والمخططات المساحية المؤيدة لهاطالما انصب الشراء على عقار مساحته في السجل العقاري معلومة وحدوده في المخططات المساحية معروفة فإن الواقع إذا كان يخالف ذلك لا عبرة له. ويجب إزالة التجاوز مع بقاء حق المتجاوز في مداعاة من اشترى منه أو من سبب له الضرر إن كان لذلك وجه حقإذا أجرت المحكمة الكشف والخبرة وتأكد لها وجود التجاوز فالحكم بإزالته أمر واجب بحكم القانونقرار إجراء الخبرة وسلوك المحكمة في تعيين الخبراء وتحديد النقاط موضوع تلك الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يصح بأي حال توجيهها إلى غير هذا الطريق