نصاب الشهادة يُعتبر في نطاق الواقعة الواحدة فقط، ولا يمتد أثر الانبرام أو حجية البينة به إلى وقائع أخرى مستقلة.
الانبرام يغطي البطلان لئن كان نصاب الشهادة خمسة إلا أن هذا النصاب ينصرف إلى الواقعة الواحدة