• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعامل الغير مع أحد الشركاء في عمل تجاري يلزم الشركة التي ظهرت بمظهر الشركة الفعلية

يترتب التزام الشركة بآثار التعامل الذي يجريه الغير مع أحد الشركاء متى كانت قد ظهرت أمامه بمظهر شركة فعلية، وذلك حمايةً للغير حسن النية واعتماداً على مظهر الانفراد الظاهر.

نص الاجتهاد

الاجتهاد قد استقر على أن تعامل شخص مع أحد الشريكين في عمل من أعمال التجارة يلزم الشركة التي ظهرت أمامه بمظهر فعلي