يترتب التزام الشركة بآثار التعامل الذي يجريه الغير مع أحد الشركاء متى كانت قد ظهرت أمامه بمظهر شركة فعلية، وذلك حمايةً للغير حسن النية واعتماداً على مظهر الانفراد الظاهر.
الاجتهاد قد استقر على أن تعامل شخص مع أحد الشريكين في عمل من أعمال التجارة يلزم الشركة التي ظهرت أمامه بمظهر فعلي