وجود خبراء وعمال للشركة الاجنبية خارج سوريا يقتضي من الشركة ان تشير الى ذلك حين تقديم بياناتها تحت طائلة تبرير مساءلتها ولكن هذا التقصير يعتبر من قبيل السهو غير المقصود مما يجعل فرض الغرامة عنه في غير محله
وجود خبراء وعمال للشركة الاجنبية خارج سوريا يقتضي من الشركة ان تشير الى ذلك حين تقديم بياناتها تحت طائلة تبرير مساءلتها ولكن هذا التقصير يعتبر من قبيل السهو غير المقصود مما يجعل فرض الغرامة عنه في غير محله