اذا كان القسم المسموح ببنائه في العقار /150/م2 فان اخضاع العقار الى أحكام القانون ذي الرقم 60 لسنة1979 واستملاكه على هذا الاساس لن يؤدي الى تقسيمه الى أكثر من مقسم لتحقيق اغراض القانون المذكور وعليه يتعين اعتبار العقار غير مشمول بأحكام القانون لانتفاء تحقيق الاغراض التي شرع من أجلها
اذا كان القسم المسموح ببنائه في العقار /150/م2 فان اخضاع العقار الى أحكام القانون ذي الرقم 60 لسنة1979 واستملاكه على هذا الاساس لن يؤدي الى تقسيمه الى أكثر من مقسم لتحقيق اغراض القانون المذكور وعليه يتعين اعتبار العقار غير مشمول بأحكام القانون لانتفاء تحقيق الاغراض التي شرع من أجلها