• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يكن استملاك العقار تحقيقا للأغراض التي نص عليها القانون 60 لسنة 1979 كان صك الاستملاك يكون معيبا الى درجة العدم بيد انه لا مانع

اذا لم يكن استملاك العقار تحقيقا للأغراض التي نص عليها القانون 60 لسنة 1979 كان صك الاستملاك يكون معيبا الى درجة العدم بيد انه لا مانع من بقاء استملاكه تطبيقا للمرسوم 20 لسنة 1983 اذا كان محققا لأغراض هذا المرسوم وهي النفع العام

نص الاجتهاد

اذا لم يكن استملاك العقار تحقيقا للأغراض التي نص عليها القانون 60 لسنة 1979 كان صك الاستملاك يكون معيبا الى درجة العدم بيد انه لا مانع من بقاء استملاكه تطبيقا للمرسوم 20 لسنة 1983 اذا كان محققا لأغراض هذا المرسوم وهي النفع العام