اذا لم يكن استملاك العقار تحقيقا للأغراض التي نص عليها القانون 60 لسنة 1979 كان صك الاستملاك يكون معيبا الى درجة العدم بيد انه لا مانع من بقاء استملاكه تطبيقا للمرسوم 20 لسنة 1983 اذا كان محققا لأغراض هذا المرسوم وهي النفع العام
اذا لم يكن استملاك العقار تحقيقا للأغراض التي نص عليها القانون 60 لسنة 1979 كان صك الاستملاك يكون معيبا الى درجة العدم بيد انه لا مانع من بقاء استملاكه تطبيقا للمرسوم 20 لسنة 1983 اذا كان محققا لأغراض هذا المرسوم وهي النفع العام