الإقرار الوارد في صك النكاح قرينةٌ صحيحة ما لم يقم الدليل على خلافه، ويجوز الطعن بصوريته وإثبات ذلك بطرق الإثبات المقررة. كما أن دعوى التفريق المتقابلة لا تمنع الحكم بالنفقة ولا تصلح بذاتها لدفعها، ويظل للقاضي تقدير النفقة ضمن سلطته التقديرية متى علّل حكمه تعليلاً سائغاً.
ان صورية الإقرار بالمهر الوارد في صك النكاح جائز اثباتها ان دعوى التفريق لاتصلح دفعا لدعوى النفقة المناقشة: طلب وكيل المميز عدنان نقض الحكم 1. لان الحكم مخالفا لمنطوق المادة ۲۰۳ اصول يؤيد ذلك استدعاء موكله المرفق بالتمييز 2. لأنه صدر خلافا لوثيقة الزواج المبرزة في الدعوى من حيث لا يسمع الادعاء بخلافها 3. لان تقدير النفقة جاء مخالفا للمادة ٨١ احوال . 4. لان المحكمة لم تبحث بدعوى موكله التفريق المتقابلة وطلب وكيل المميزة اميمة. نقض الحكم 1. لان النفقة المفروضة لموكله لا تتعادل البتة مع مورد المدعى عليه الذي يعتبر من الاغنياء المثرين 2. لان النفقة المقدرة هي غير نفقة الامثال 3. لان الدعوى المتقابلة لا تسمع فرد المحكمة لها في محله في التمييزين : لما كان القاضي قد طبق المادة ۲٫۰۳ اصول كما هو ظاهر من تدقيق الاوراق . وكانت المادة ٦ بينات قد نصت على ان ما ورد على لسان الخصوم من بيانات في الاسناد الرسمية يعتبر صحيحا حتى يقوم الدليل على ما يخالفه وكان الاقرار بالمهر في صك النكاح المبرز في هذه الدعوى من هذا القبل ، وكان ادعاء صورية هذا الاقرار مسموعا ( المادة ۱۰۲ بينات والفقرة (۱٦٥ ) من الأسباب الموجبة لقانون البينات . وكان المميز قد نكل عن اليمين والنكول بمثابة الاعتراف بما نكل الحلف عليه . وكانت دعوى التفريق لا تصلح دفعا لدعوى النفقة وكان القاضي قد استعمل حقه في تقدير النفقة وعلل لذلك كان ما اورده المميزان مردودا لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز