• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان عقد البناء مع مهندس قد استهدف تحقيق صفقة واحدة تتعلق بحقوق وواجبات المهندس يكون رسم الطابع محسوبا على أساس المبلغ المترتب للمهندس

اذا كان عقد البناء مع مهندس قد استهدف تحقيق صفقة واحدة تتعلق بحقوق وواجبات المهندس يكون رسم الطابع محسوبا على أساس المبلغ المترتب للمهندس وليس لقيمة عقد البناء

نص الاجتهاد

اذا كان عقد البناء مع مهندس قد استهدف تحقيق صفقة واحدة تتعلق بحقوق وواجبات المهندس يكون رسم الطابع محسوبا على أساس المبلغ المترتب للمهندس وليس لقيمة عقد البناء