اذا كان عقد البناء مع مهندس قد استهدف تحقيق صفقة واحدة تتعلق بحقوق وواجبات المهندس يكون رسم الطابع محسوبا على أساس المبلغ المترتب للمهندس وليس لقيمة عقد البناء
اذا كان عقد البناء مع مهندس قد استهدف تحقيق صفقة واحدة تتعلق بحقوق وواجبات المهندس يكون رسم الطابع محسوبا على أساس المبلغ المترتب للمهندس وليس لقيمة عقد البناء