الاستملاك هو نزاع للملكية الفردية لتحقيق منفعة عامة ولذا فان بدله الذي أوجب الدستور ان تكون له صفة التعويض العادل لا يمكن ان يعتبر في حكم ما ينتج عم العمليات التجارية أو عمليات المضاربة وتحقيق الربح وبالتالي فان بدل الاستملاك لا يصح أن يكون خاضعا للضريبة على الدخل
الاستملاك هو نزاع للملكية الفردية لتحقيق منفعة عامة ولذا فان بدله الذي أوجب الدستور ان تكون له صفة التعويض العادل لا يمكن ان يعتبر في حكم ما ينتج عم العمليات التجارية أو عمليات المضاربة وتحقيق الربح وبالتالي فان بدل الاستملاك لا يصح أن يكون خاضعا للضريبة على الدخل