الاحكام القضائية كاشفة للحق الذي تقضى به وليست منشئة له وعليه فان قبض المرء قيمة عقاره وفق قانون الاستملاك رقم 60 لسنة 1979 لا ينفي حقه في تقاضي الفائدة عن الفرق بين القيمة المقبوضة وبين القيمة المقررة لاحقا وفق أحكام المرسوم 20 لسنة 1983 تنفيذا لحكم قضائي
الاحكام القضائية كاشفة للحق الذي تقضى به وليست منشئة له وعليه فان قبض المرء قيمة عقاره وفق قانون الاستملاك رقم 60 لسنة 1979 لا ينفي حقه في تقاضي الفائدة عن الفرق بين القيمة المقبوضة وبين القيمة المقررة لاحقا وفق أحكام المرسوم 20 لسنة 1983 تنفيذا لحكم قضائي