الحكم الناقض يكون واجب الاتباع، إلا أنه لا يُتّبع إذا تعارض مع اجتهاد الهيئة العامة للمحكمة.
لئن كان الحكم الناقض واجب الاتباع إلا أنه لا يجوز اتباعه إذا خالف اجتهادا للهيئة العامة