• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّر التعويض بحسب قيمته يوم صدور الحكم لا يوم وقوع الحادث

العبرة في تقدير التعويض هي بيوم صدور الحكم، وليس بتاريخ وقوع الحادث.

نص الاجتهاد

يقدر التعويض بيوم صدور الحكم وليس بتاريخ وقوع الحادث