• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض التقصيري مستقل عن التعويض المخصص لورثة المتوفى من جهة عمله لاختلاف سبب كل منهما

اختلاف السبب القانوني بين التعويض التقصيري والتعويض المخصص للورثة يمنع القول باتحاد مصدر الحق أو اندماج التعويضين، فيُنظر إلى كل تعويض بوصفه ناشئاً عن سبب مستقل.

نص الاجتهاد

لا علاقة للتعويض المحكوم به وفق قواعد المسؤولية التقصيرية مع التعويض الذي يخصص للورثة من الجهة التي كان يعمل لديها المغدور لاختلاف السبب في كل منهما