اختلاف السبب القانوني بين التعويض التقصيري والتعويض المخصص للورثة يمنع القول باتحاد مصدر الحق أو اندماج التعويضين، فيُنظر إلى كل تعويض بوصفه ناشئاً عن سبب مستقل.
لا علاقة للتعويض المحكوم به وفق قواعد المسؤولية التقصيرية مع التعويض الذي يخصص للورثة من الجهة التي كان يعمل لديها المغدور لاختلاف السبب في كل منهما