التسديد السابق على الإدعاء يرفع الضرر الموجب للتعويض، فإذا انتفى الضرر قبل إقامة الدعوى سقط أساس المطالبة بالتعويض.
التسديد قبل الإدعاء يزيل الضرر ولا يحكم بأي تعويض