• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التسديد قبل الإدعاء يزيل الضرر ولا يحكم بأي تعويض

التسديد السابق على الإدعاء يرفع الضرر الموجب للتعويض، فإذا انتفى الضرر قبل إقامة الدعوى سقط أساس المطالبة بالتعويض.

نص الاجتهاد

التسديد قبل الإدعاء يزيل الضرر ولا يحكم بأي تعويض