لا تُقبل دعوى المخاصمة على أساس مجرد الخطأ في تفسير القانون أو تطبيقه أو على مجرد مخالفة القانون، ما لم يبلغ الفعل حدّ الانحراف الفاحش عن المبادئ القانونية الأساسية أو الإهمال الجسيم للوقائع الثابتة.
يقصد بالخطا المهني الجسيم الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون ، والتي تعتبر من البديهيات القانونية ، أو الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى مما يسقط في الحسبان على مبدأ في القانون يثير جدلا بكونه من المبادىء الاساسية ، وكذلك السلطة التقديرية في الحالات التي حولها القانون ، وكذلك الاجتهاد في تفسير نص القانون وتطبيقه في حال غموضه ، فان كل هذه الحالات لا تشكل خطأ مهنيا جسيم لانه نابع من رأي شخصي في الموضوع ان مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لا يشكل ذلك خطأ مهنيا جسيما باعتبار أنه من الأخطاء التي يرتكبها القضاة ولا يمكن أن يكون القضاة عرضة لدعوى المخاصمة لجرد تفسير لنص قانوني مختلف عما يفسره الآخرون