إذا أُهملت وثيقةٌ منتجة في النزاع ولم تبحثها المحكمة رغم أثرها المحتمل في الفصل، عُدّ ذلك خطأً مهنيّاً جسيمًا يبرّر إبطال الحكم.
مخاصمة قضاة لعدم بحث وثيقة المحكمة ارتكبت خطأ مهني جسيم بعدم بحث وثيقة منتجة في النزاع. التفات المحكمة عن وثيقة منتجة بالنزاع يعتبر خطأ مهني جسيم يبطل الحكم.