تكون الخصومة والإجراءات المرتبطة بها صحيحة من جهة تمثيل المؤسسة العامة للتأمين إذا وُجّه التبليغ إلى مديرها العام بوصفه الممثل القانوني، أما تبليغ معاون مدير القضايا فلا يرتّب أثراً قانونياً صحيحاً.
تمثيل المؤسسة العامة للتأمين أمام القضاء حكم يتعلق بتمثيل المؤسسة العامة للتأمين وتبليغ المذكرات القضائية. مدير عام المؤسسة العامة للتأمين هو الممثل القانوني لها، والتبليغ إلى معاون مدير قضايا المؤسسة غير قانوني.