• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثيل المؤسسة العامة للتأمين أمام القضاء

تكون الخصومة والإجراءات المرتبطة بها صحيحة من جهة تمثيل المؤسسة العامة للتأمين إذا وُجّه التبليغ إلى مديرها العام بوصفه الممثل القانوني، أما تبليغ معاون مدير القضايا فلا يرتّب أثراً قانونياً صحيحاً.

نص الاجتهاد

تمثيل المؤسسة العامة للتأمين أمام القضاء حكم يتعلق بتمثيل المؤسسة العامة للتأمين وتبليغ المذكرات القضائية. مدير عام المؤسسة العامة للتأمين هو الممثل القانوني لها، والتبليغ إلى معاون مدير قضايا المؤسسة غير قانوني.