• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمسك المدعى عليه بالتقادم لا يبطل بمجرد ادعائه تزوير التوقيع المزيل بالسند

الأدلة التي أُعدّت في زمن سابق تخضع للقانون المعمول به حين إعدادها، وادعاء تزوير التوقيع على السند لا يؤثر بذاته في صحة التمسك بالتقادم المسقط للالتزام ما لم يقم ما يقطع التقادم أو يزيل أثره القانوني.

نص الاجتهاد

يسري بشأن الأدلة التي تعد مقدما القانون المعمول به في الوقت الذي اعدت فيه او الذي كان ينبغي اعدادها في زمن تطبيقه ان إدعاء المدعى عليه بتزوير التوقيع المزيل بالسند المدعى به ليس من شأنه أن يجعل تمسكه بالتقادم باطلا . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة صلح القنيطرة بتاريخ ١٩٥٨/٢/٥ تحت رقم ١٣ – ٤٣ برد دعوى المدعي المميز يطلب الحكم له على المدعى عليه المميز عليه بالمبلغ المدعى به وقدره ١٢٥ جنيه فلسطيني بموجب السند المستحق موضوع الدعوى وبفك الحجز الاحتياطي وذلك بالاستناد الى البينة الشخصية ووقائع الدعوى والسند المتقادم ورفض المدعى تحليف المدعى عليه اليمين أن محكمة التمييز بعد اطلاعها على استدعاء التمييز المقيد في ١٩٥٨/٢/١٢ وعلى كافة اوراق هذه القضية . وبالمداولة اتخذت القرار الآتي لما كان بمقتضى المادة ۱۰ من القانون المدني تسري في شأن الادلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي اعد فيه الدليل أو الوقت الذي كان ينبغي اعداده وكان السند المدعى به قد أنشئ في فلسطين لعام ١٩٤٧ ويستحق الاداء بتاريخ ١٩٤٧/٤/١٣/ فهو يخضع لأحكام القوانين النافذة فيها ولا تسري عليه احكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١٤٩ و تاريخ ١٩٤٩/٦/٢ وكانت حوادث فلسطين لا تعتبر قاطعة سريان التقادم وكان بإمكان المدعي ان يراجع القضاء السوري مطالبا بحقوقه بالسند وكانت المحكمة قد تحققت من صفة المدعي والمدعى عليه بتاريخ تنظيم السند وتحقق لديها بأن المدعي كان يتعاطى الاعمال التجارية حينئذ. وكان المدعي قد تمسك بالتقادم المسقط للالتزام وكان المدعي استنكف تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة وكان ادعاء المدعى عليه بتزوير التوقيع المذيل بالسند المدعى بــه ليس من شأنه ان يجعل تمسكه بالتقادم باطلا وكانت المحكمة قد ضمنت الحكم المميز الاسباب والدواعي التي بت عليها الحكم وتناولت بالرد دفوع المدعى بصورة كافية . وكان الحكم المميز جديرا بالتصديق واسباب النقض حرية بالرد . لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز .