• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل طلب التنصل من تصرفات الوكيل إلا بعد اختصامه، ويُعد إغفال بحث الوثيقة المنتجة خطأً مهنياً جسيماً

يشترط لسماع طلب التنصّل من تصرّفات الوكيل اختصام الوكيل ذاته، وعلى المحكمة أن تبحث جميع الوثائق المنتجة في الدعوى بحثاً كافياً، وإلا عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

تنصل واختصام الوكيل الحكم يتناول شروط قبول طلب التنصل من تصرفات الوكيل وأهمية بحث الوثائق المنتجة في الدعوى. طلب التنصل لا يسمع إلا بعد اختصام الوكيل، وإهمال بحث وثيقة منتجة يعد خطأ مهنياً جسيماً.