• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إقامة دعوى واحدة من عدة مدعين إلا إذا كانت حقوقهم ناشئة عن التزام واحد

وحدة السبب أو وحدة الالتزام شرطٌ لجواز إقامة دعوى واحدة من عدة مدّعين؛ فإن لم تكن حقوقهم ناشئة عن التزام واحد فلا يصح جمعهم في خصومة واحدة.

نص الاجتهاد

دعوى واحدة – وحدة السبب لا يجوز إقامة دعوى واحدة من قبل عدة مدعين ما لم تكن حقوقهم ناشئة عن التزام واحد. من غير الجائز إقامة دعوى واحدة من قبل عدة مدعين ما لم تكن حقوقهم ناشئة عن التزام واحد.