وحدة السبب أو وحدة الالتزام شرطٌ لجواز إقامة دعوى واحدة من عدة مدّعين؛ فإن لم تكن حقوقهم ناشئة عن التزام واحد فلا يصح جمعهم في خصومة واحدة.
دعوى واحدة – وحدة السبب لا يجوز إقامة دعوى واحدة من قبل عدة مدعين ما لم تكن حقوقهم ناشئة عن التزام واحد. من غير الجائز إقامة دعوى واحدة من قبل عدة مدعين ما لم تكن حقوقهم ناشئة عن التزام واحد.