• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر نفعاً للقانون لا تجوز مخاصمة القضاة بشأنه

الأحكام الصادرة عن محكمة النقض لمصلحة القانون/نفعاً للقانون لا يجوز مخاصمة القضاة بشأنها، لأن الطعن هنا يوجَّه إلى الحكم ذاته باعتباره الأثر القانوني محل المراجعة، لا إلى القضاة الذين أصدروا القرار.

نص الاجتهاد

مخاصمة قضاة – قرار نفعاً للقانون الحكم الصادر عن محكمة النقض نفعاً للقانون لا تقبل بشأنه دعوى مخاصمة القضاة. الخصم الحقيقي في الطعن لمصلحة القانون هو الحكم المطعون فيه ذاته.