الأحكام الصادرة عن محكمة النقض لمصلحة القانون/نفعاً للقانون لا يجوز مخاصمة القضاة بشأنها، لأن الطعن هنا يوجَّه إلى الحكم ذاته باعتباره الأثر القانوني محل المراجعة، لا إلى القضاة الذين أصدروا القرار.
مخاصمة قضاة – قرار نفعاً للقانون الحكم الصادر عن محكمة النقض نفعاً للقانون لا تقبل بشأنه دعوى مخاصمة القضاة. الخصم الحقيقي في الطعن لمصلحة القانون هو الحكم المطعون فيه ذاته.