عند نقض الحكم للمرة الثانية في القضايا المدنية تلتزم محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى بنفسها.
طعن للمرة الثانية في القضايا المدنية يتحتم على محكمة النقض الفصل في موضوع الدعوى إذا تم النقض للمرة الثانية. محكمة النقض ملزمة بالفصل في موضوع الدعوى عند النقض للمرة الثانية.