• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على محكمة النقض الفصل في موضوع الدعوى عند نقض الحكم للمرة الثانية

عند نقض الحكم للمرة الثانية في القضايا المدنية تلتزم محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى بنفسها.

نص الاجتهاد

طعن للمرة الثانية في القضايا المدنية يتحتم على محكمة النقض الفصل في موضوع الدعوى إذا تم النقض للمرة الثانية. محكمة النقض ملزمة بالفصل في موضوع الدعوى عند النقض للمرة الثانية.