• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الدعوى على صحيفة العقار تُلزم المحكمة ويُفضَّل صاحبها الأسبق ما لم يثبت التواطؤ

إشارة الدعوى على صحيفة العقار تُنتج أولويةً لصاحبها بحسب السبق في وضعها، وتلتزم المحكمة بمراعاة هذا الترتيب ما لم يثبت التواطؤ.

نص الاجتهاد

إشارة دعوى على عقار تناول الحكم مسألة وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار وأحقية صاحب الإشارة الأسبق بالتفضيل. وضع الإشارة على صحيفة العقار ملزم للمحكمة، وصاحب الإشارة الأسبق أحق بالتفضيل إلا إذا ثبت التواطؤ.