• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتقدم الإشارة الأسبق في البيع العقاري عند تعدد البيوع الواقعة على العقار

إذا وقع بيعان متتاليان على عقار واحد وكانت إحدى التصرفات مقيدة بإشارة أسبق، فإن صاحب الإشارة الأسبق هو الأحق بالتفضيل.

نص الاجتهاد

أحقية الإشارة الأسبق في البيع العقاري الحكم يوضح أحقية صاحب الإشارة الأسبق في حال وقوع بيعين متتاليين للعقار. صاحب الإشارة الأسبق هو الأحق بالتفضيل في حال وقوع بيعين متتاليين.