إذا وقع بيعان متتاليان على عقار واحد وكانت إحدى التصرفات مقيدة بإشارة أسبق، فإن صاحب الإشارة الأسبق هو الأحق بالتفضيل.
أحقية الإشارة الأسبق في البيع العقاري الحكم يوضح أحقية صاحب الإشارة الأسبق في حال وقوع بيعين متتاليين للعقار. صاحب الإشارة الأسبق هو الأحق بالتفضيل في حال وقوع بيعين متتاليين.