تختص المحاكم العادية بالمنازعات المتعلقة باستصلاح الأراضي وتطبيق قانون استصلاح الأراضي الزراعية، إلا إذا نصّ القانون صراحةً على اختصاصٍ مغاير أو قيّد هذا الاختصاص.
اختصاص استصلاح الأراضي النزاعات المتعلقة باستصلاح الأراضي تختص بها المحاكم العادية ما لم يقيدها قانون استصلاح الأراضي الزراعي. القضاء العادي مختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون استصلاح الأراضي الزراعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.