• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب رسم الإنفاق الاستهلاكي على المصرف عن جوائز شهادات الاستثمار فئة ج

الجهة المصرفية المصدِرة لشهادات الاستثمار هي الملزَمة بأداء رسم الإنفاق الاستهلاكي على الجوائز الممنوحة للفائزين، ولا ينتقل عبء هذا الرسم إلى المستفيد الفائز.

نص الاجتهاد

ضريبة رفاه على جوائز شهادات الاستثمار المصرف يتحمل رسم الإنفاق الاستهلاكي على الجوائز المقدمة للفائزين بشهادات الاستثمار فئة ج. رسم الإنفاق الاستهلاكي على الجوائز يقع على عاتق المصرف وليس الفائز.