الجهة المصرفية المصدِرة لشهادات الاستثمار هي الملزَمة بأداء رسم الإنفاق الاستهلاكي على الجوائز الممنوحة للفائزين، ولا ينتقل عبء هذا الرسم إلى المستفيد الفائز.
ضريبة رفاه على جوائز شهادات الاستثمار المصرف يتحمل رسم الإنفاق الاستهلاكي على الجوائز المقدمة للفائزين بشهادات الاستثمار فئة ج. رسم الإنفاق الاستهلاكي على الجوائز يقع على عاتق المصرف وليس الفائز.