إذا ثبت نسب الولد من زواج فاسد، ورتّب ذلك تسجيله على اسم والديه، فإن هذا لا ينهض وحده سببًا لحق الزوجة في إرث زوجها المتوفى.
إذا ثبت نسب الابنة إلى والديها بزواج فاسد تم تسجيل الابنة على اسم والديها دون حق الزوجة بإرث زوجها المتوفى .