إذا رُدّ الاعتراض على الحكم الغيابي شكلاً، وجب على محكمة الاستئناف أن تنظر الدعوى من جديد وأن تناقش الحكم الغيابي وأسبابه، ولا يجوز لها قصر بحثها على سبب ردّ الاعتراض.
ان رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها على تمحيص أسبابه بل عليها ان تناقش الحكم الغيابي أيضاً لأنها درجة ثانية من درجات التقاضي وتضع يدها على الدعوى من ناحية الشكل والموضوع .