• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اقتناع المحكمة بالأدلة المقدمة يدخل في سلطتها التقديرية ولا يعد خطأً مهنياً جسيماً

تقدير المحكمة للأدلة المعروضة أمامها واستخلاص قناعتها منها يدخل في حدود سلطتها التقديرية، ولا يجوز اعتباره خطأً مهنياً جسيماً لمجرد ترجيحها بعض الأدلة على غيرها.

نص الاجتهاد

ان اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة بالدعوى هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم .