تقدير المحكمة للأدلة المعروضة أمامها واستخلاص قناعتها منها يدخل في حدود سلطتها التقديرية، ولا يجوز اعتباره خطأً مهنياً جسيماً لمجرد ترجيحها بعض الأدلة على غيرها.
ان اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة بالدعوى هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم .